إليه وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فوظيفته الاستنابة وإن لم يكن متمكنا منها فإن كان الصد صدا عن دخول مكة، كان حكمه حكم المضطر إلى ترك الطواف وقد تقدم وأم كان مصدودا عن منسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
مسألة 441: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته.