غير النقدين ومن الاستقراض والأداء صام بدلا عنه، عشرة أيام: ثلاثة في الشهر الذي حج فيه وهو ذو الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأحوط الأولى أن تكون السبعة متوالية، و يجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ويعتبر فيها التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
مسألة 394: المكلف الذي وجب صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد تلك الأيام، و الأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعدها ولا يؤخره من دون عذر، وإذا لم يتمكن بعد أيام التشريق صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا، وله أن يجمع بين الثلاثة والسبعة، في بلده فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.