قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في المسائل السابقة.
مسألة 309: إذا التجأ إلى الطائف قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك جرى فيه التفصيل المذكور في المسائل السابقة.
مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، و لكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ذلك قبل تجاوز النصف، وأما إذا كان خروج بعد أربعة أشواط أتمه، وإن كان تجاوز النصف وقبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الاتمام. وله أن يتمه ويعيد طوافه.
مسألة 311: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.