النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.
مسألة 297: لا بأس بدم القروح والجروح فيما شق الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
مسألة 289: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه أعاد طوافه على الأحوط لزوما، وإذا تذكر بعد صلاة الطواف أعادها.
مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم