فإن الأظهر بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاء و إعادته.
مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع، أو بين الخامس والسادس، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك وذهب إلى أهله و بلاده الظاهر صحته طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.
مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع