مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام، وكذا إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لا تجب عليه تجديد الاحرام.
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
مسألة 326: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.