مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، على الأحوط و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط الأولى.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط الأولى.
مسألة 352: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما.
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة.
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق