مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وأم كان ذلك عن جهل أو نسيان، و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط.
مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج فإن لم يفت الموالاة العرفية بطل طوافه. بالمقدار الخارج من الطواف فيتم طوافه، وإن فاتت الموالاة وكان الخروج بعد الشوط الرابع أتم طوافه، وإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وإن كان قبل اتمام الرابع وبعد تجاوز النصف جمع بين الاتمام والإعادة على الأحوط، هذا في الطواف الواجب، وأما في المندوب فيتم طوافه في جميع الفروض.
مسألة 308: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثم يرجع يتم طوافه على ما تقدم، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا، و