ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع.
س 259: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغا من المال إزاء الطبعة الأولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشئ في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟
ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه.
س 260: لو لم يذكر المصنف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئا بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد ومن غير اعطائه مبلغا من المال؟
ج: إن كان الاتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصورا على الطبعة الأولى فقط فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضا.
س 261: في حالة غياب المصنف لسفر، أو وفاة، أو ما شابه ذلك، فمن يجب أن يستأذن منه في إعادة الطبع؟ ومن الذي يستلم المال؟
ج: يرجع في ذلك إلى ممثل المصنف أو قيمه الشرعي أو إلى وارثه بعد وفاته.
س 262: هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة:
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف؟