أو النظر فما معنى الضرورة وما هي حدودها؟
ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج توقف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفا، ويرجع في حدودها إلى مقدار التوقف والحاجة.
س 218: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟
ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة.
س 219: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟
ج: مع الضرورة إلى ذلك لتوقف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره وعدم تيسر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة لا بأس فيه.
س 220: ما هو حكم نظر الطبيبة إلى عورة المرأة ولمسها فيما إذا كان يتأتى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟
ج: مع امكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة إلى النظر واللمس فلا يجوز.
س 221: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟
ج: مع امكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام