س 249: هل في فحص غير المحارم لأجل الضرورة إلى تعلم الطب وممارسته فرق بين فحص الأعضاء التناسلية وبين فحص باقي أعضاء البدن؟
وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى إلى القرى والمناطق النائية فيضطرون هناك في بعض الأحيان إلى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد؟ ومن البديهي أن مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإن فيه خطرا على حياة المرأة حديثة الولادة، علما أن معرفة طرق علاج مثل هذه الأمور يستلزم التدرب والممارسة أثناء الدراسة.
ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الأعضاء التناسلية وغيرها والمناط الكلي هي الحاجة إلى التدرب ودراسة علم الطب لأجل انقاذ حياة الانسان ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة في ذلك.
س 250: في أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلية سواء من المماثل أم من غيره لا تراعى الأحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلا من قبل الطبيب أو الطالب وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلم منهم كيفية تشخيص الأمراض فما هي وظيفتنا؟
ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلمه عن طريق الفحوص المحرمة في نفسها، فيما إذا كانت مما يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضى عليها، واطمأن الطالب بأن القدرة على إنقاذ حياة الانسان في المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق واطمأن أيضا أنه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع