ج: 1 - لا مانع شرعا في أصل العمل المذكور، ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمين أو منقطعين أو مختلفين.
2 - الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة، ويشكل الحاقه بصاحبة الرحم أيضا، فينبغي مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة إليها.
3 - قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقا.
س 196: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية:
أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة؟
ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة؟
د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج، وعلى الأول لا فرق أيضا بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته، ولكن لو كان زوجها الثاني حيا لا بد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه.
س 197: ما هو حكم اتلاف البويضة المخصبة خارج الرحم التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها كي يتم وضعها في رحم صاحبة البويضة عند الحاجة؟ علما أن حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلف أجرة غالية جدا.
ج: لا بأس بذلك في نفسه.