المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتبعة وطبقا لمقررات العمل والضوابط الخاصة بالدائرة، ولا يجوز لهم تقبل أية هدية من المراجعين مهما كان عنوانها لما في ذلك من التسبيب إلى إساءة الظن بهم وإلى الفساد وإلى تشجيع وتحريض الطامعين لاهمال القوانين وتضييع حقوق الآخرين، وأما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الأخذ والدافع كليهما، ويجب على من أخذها ردها إلى صاحبها وليس له التصرف فيها.
س 164: يلاحظ أحيانا إن بعض الأشخاص يتقاضون الرشوة من المراجعين في مقابل انجاز أعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟
ج: ليس لأحد من المراجعين إلى الدوائر لانجاز عمله أن يقدم شيئا من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني إلى الموظف الإداري المكلف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر الذين يجب عليهم قانونا إنجاز أعمال الناس طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل انجاز أعمال المراجعين، ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم رده إلى أصحابه.
س 165: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق مع العلم أن ذلك قد يوجب مزاحمة الآخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟
ج: لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يجز له ذلك وإن لم يستلزم مزاحمة الآخرين فضلا عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق.
س 1666: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع إلى دفع مبلغ