س 185: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه، وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟ وعلى فرض الجواز، فهل يفرق بين ما قبل ولوج الروح فيه وبين ما بعده؟
ج: إسقاط الجنين حرام شرعا ولا يجوز بحال إلا فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلا فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها باسقاط الحمل.
س 186: أسقطت امرأة جنينها من الزنا البالغ من العمر سبعة أشهر بطلب من والدها فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك من يتحملها منهما الأم أم والدها؟ ولمن تدفع الدية؟ وكم هو مقدارها حاليا بنظركم؟
ج: يحرم عليها إسقاط الجنين وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرر لها ذلك، وعليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعدة في الاجهاض والاسقاط، وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث من لا وارث له.
س 187: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف إذا أسقط عمدا؟
وإلى من يجب دفع الدية؟
ج: إذا كان علقة فديته أربعون دينارا، وإن كان مضغة فديته ستون دينارا، ولو كان عظاما من دون لحم فديته ثمانون دينارا، وتدفع الدية إلى وارث الجنين مع مراعاة طبقات الإرث ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر