الشرعية الخاصة بالنسب.
س 193: لو أخذت النطفة من الزوج وبعد وفاته لقحت بها بويضة الزوجة ثم وضعت في رحمها، فأولا: هل يجوز هذا العمل شرعا؟ وثانيا: هل يكون المولود من ذلك ابنا للزوج وملحقا به شرعا؟ وثالثا: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟
ج: لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويلحق الولد بصاحبة البويضة والرحم ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة ولكن لا يرث منه.
س 194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟
ج: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة.
س 195: 1 - المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن ينقل إلى رحمها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟
2 - من ستكون أم الطفل من هاتين المرأتين؟ صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم؟
3 - هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة إلى بويضة الزوجة الأخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحم إلى درجة يخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوها؟