للامتناع عن الحمل.
4 - لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.
5 - لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان عن إذن الزوج.
س 174: هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم؟
ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به، وأما إغلاق أنبوب رحم النساء فإن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج، ولكن يجب الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس والنظر الحرام.
س 175: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأمونا من الضرر المعتنى به.
س 176: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الأدوية أو بإغلاق أنبوب الرحم أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟
ج: لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع