لموظفي إحدى الدوائر حتى يسهلوا له انجاز عمله القانوني والشرعي وكان يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما أنجز موظفو تلك الدائرة عمله.
فهل ينطبق مصداق الرشوة على اعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل يعد هذا العمل من المحرمات، أو أن الاضطرار الذي دفعه لانجاز عمله الإداري يرفع عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرمات؟
ج: اعطاء أي مال أو غيره من قبل المراجع إلى الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفي الدوائر المكلفين بعرض الخدمات الإدارية على الناس - والذي يؤدي حتما إلى فساد الدوائر - يعتبر عملا محرما من الوجهة الشرعية وتوهم الاضطرار لا يبرر له ذلك.
س 167: يعرض المهربون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك؟
ج: لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والاغماض عن مخالفات المهربين.
س 168: طلب مدير مصلحة الزكاة من المحاسب أن يخفف من مقدار الزكاة على إحدى الشركات، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في مثل هذه الحالة؟ علما أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشاكل والمتاعب المحرجة، وهل يجوز له أخذ شئ من المال مقابل تنفيذ هذا الأمر؟
ج: لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن، ولكن لا يجوز له أخذ الرشوة على ذلك.