بامكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكل بشكل قانوني، وعلى كل حال فليس له أخذ شئ لنفسه من البائع بسبب ذلك.
س 172: لو كان الوكيل عن الدائرة أو الشركة في شراء وتأمين حوائجها مضافا إلى ذلك وكيلا عن إحدى الشركات أو أحد محلات البيع في بيع منتوجاتها وسلعها، وقام بتأمين وشراء حوائج الدائرة أو الشركة من بيع منتوجات وسلع تلك الشركة أو المحل، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية لنفسه من الربح الحاصل من مثل هذه المعاملة؟
ج: لو صح عقد البيع والشراء الذي أبرمه بالوكالة بأن وقع على طبق الوكالة وعلى وفق مصلحة الموكلين، جاز له الأخذ لنفسه من الربح الحاصل من البيع ما توافق عليه مع من توكل عنه في بيع ماله بعنوان الأجرة لعمل الوكالة.