س 178: هل وصول المني إلى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟
ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.
س 179: هل يجب الغسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟
ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المني.
س 180: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة، ولكن لم يخرج المني، ولم تصل المرأة إلى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل؟ أم يجب على الرجل فقط؟ أم يجب على الاثنين معا؟
ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.
س 181: بالنسبة إلى احتلام النساء في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟
وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المني؟
وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموما كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟
ج: إذا رأت المرأة بعد اليقظة آثار المني على ثيابها وجب عليها غسل الجنابة، ولكن الرطوبة التي تخرج بعد الملاعبة والمداعبة وأمثالهما ليس لها حكم المني، إلا أن يصاحبها فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة.
س 182: هل يجب على الفتاة أيضا غسل الجنابة فيما إذا خرجت منها رطوبة بغير إرادتها؟ فهل هي مني وتحتاج إلى الغسل أم أنها توجب الغسل إذا رافقت الشهوة؟