س 6: هل التارك لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها عاص؟
ج: لو أدى عدم تعلمه المسائل الشرعية إلى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصيا.
س 7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلد المرجع الفلاني إلا أنهم لا يرون أنفسهم ملزمين بالرجوع إلى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟
ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.
س 8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوبا نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوبا في المسألة أيضا، فهل يجوز الرجوع فيها إلى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا... يرجى توضيح هذه المسألة.
ج: الرجوع إلى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
شروط التقليد س 9: هل يجوز تقليد المجتهد الغير متصد للمرجعية وليس عنده رسالة عملية؟ ج: إذا ثبت لدى المكلف - الذي يريد تقليده - أنه مجتهد جامع