صلاة العيدين س 644: برأي سماحتكم صلاة العيدين والجمعة من أي نوع من الواجبات؟
ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة، بل هي مستحبة وأما صلاة الجمعة فهي واجبة تخييرا.
س 645: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك.
س 646: كان المتعارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حاليا إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاء لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة، فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.
س 647: هل تقضى صلاة عيد الفطر؟
ج: لا قضاء لها.
س 648: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟
ج: لا إقامة فيها.
س 649: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلين؟
ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.