س 312: في حالة وجود شخص في بيت إنسان، أو في بيت بعض أقاربه، أو كان من الذين يترددون إلى منزل شخص ما، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سببا في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهرا، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحكم في هذا المورد؟
ج: لا يلزم تطهير تمام البيت، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفا زائدا عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب.
المسكر ونحوه س 313: ما هو حكم عصير العنب والتمر الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنه غير مسكر؟
ج: شربه حرام، ولكنه ليس نجسا.
س 314: يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فإن الباقي بعد الغلي يكون حراما، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
ج: إذا كان ماء حبات العنب قليلا جدا ومستهلكا في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه ماء العنب فهو حلال، ولكن إذا غلت حبات العنب نفسها بالنار فهي حرام.