الاقتداء بأهل السنة س 610: هل تجوز الصلاة خلف السنة جماعة؟
ج: تجوز الصلاة جماعة خلفهم إذا كانت للحفاظ على الوحدة الاسلامية.
س 611: محل عملي يقع في إحدى المناطق الكردية، وأكثرية أئمة الجمعة والجماعة هناك هم من أهل السنة، فما هو حكم الاقتداء بهم؟ وهل تجوز غيبتهم؟
ج: لا إشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جمعتهم وجماعاتهم، وأما الغيبة فليجتنب عنها.
س 612: في أماكن المعاشرة والمخالطة مع أبناء السنة عند المشاركة في صلواتهم اليومية، نعمل مثلهم في بعض الموارد، مثل الصلاة مع التكتف، عدم رعاية الوقت والسجود على السجاد، فهل مثل هذه الصلاة تحتاج إلى إعادة؟
ج: إذا كانت حفظ الوحدة يقتضي ذلك كله فالصلاة معهم صحيحة ومجزية، حتى وإن كان بالسجود على السجاد وأمثال ذلك، ولكن لا يجوز التكتف في الصلاة معهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
س 613: في مكة والمدينة نصلي جماعة مع أبناء السنة وذلك استنادا إلى فتوى سماحة الإمام الخميني (قدس سره)، وفي بعض الأوقات ومن أجل ادراك فضيلة الصلاة في المسجد - كأداء صلاة العصر أو صلاة العشاء بعد صلاة الظهر والمغرب - نصلي فرادى في مساجد أهل السنة من دون تربة ونسجد على السجاد، فما هو حكم هذه الصلوات؟