رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة.
س 167: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟
ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.
س 168: هل يجوز لأصحاب المحلات تغطية ما يبيعونه بالصحف؟ ونحن على يقين بأنها تشتمل على اسم الله تعالى؟ وهل يجوز مسها من غير وضوء؟
ج: لا إشكال في الاستفادة من الصحف لتغطية المبيعات إذا لم تعتبر ذلك هتكا لاسم الله تعالى وللآيات القرآنية، ولأسماء الأئمة المعصومين عليهم السلام المكتوبة فيها، لكن لا يجوز لغير المتوضئ مسها في صورة علمه بها.
س 169: ما هو حكم درج أسماء الأنبياء عليهم السلام والآيات القرآنية في الصحف مع احتمال احتراقها أو وقوعها تحت اليد، أو القدم؟
ج: لا مانع شرعا من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء المعصومين عليهم السلام في الصحف والمجلات وغيرها، ولكن يجب الاجتناب عن هتكها وتنجيسها، وعن مسها بلا طهارة.
س 170: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يعد ذلك إهانة؟
ج: لا مانع من رميه في الأنهار، ولا في الجداول إذا لم يعد ذلك إهانة بنظر العرف.
س 171: هل يشترط عند رمي أوراق الامتحانات المصححة في النفايات، أو