إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري علي بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضا، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟
ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف من غير أن يبتلع ليس مبطلا للصوم.
س 820: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذي والفيتامين فما هو حكم صومه؟
ج: إذا إحتوت الحقنة على المغذي وكانت عن طريق الوريد، فالأحوط للصائم اجتنابها، ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.
س 821: صام شخص شهر رمضان وخلال أيامه أتى بما كان يعتقد أنه مضر بصومه، ثم تبين له بعد شهر رمضان بأنه غير مضر بصومه فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يقصد نقض الصوم، ولم يأت بما يبطل الصوم واقعا فصومه صحيح.
كفارة الصوم ومقدارها س 822: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المد من الطعام ليشتري به طعاما لنفسه؟
ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاما ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.