أحكام التيمم س 215: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها؟ أم أنه لا بد من كونها على وجه سطح الأرض؟
ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.
س 216: إذا أصبحت جنبا وليس بإمكاني الوصول إلى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصليها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟
ج: الجنب بعدما تيمم صحيحا بدلا عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك وجب عليه الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة طالما أن العذر الشرعي المجوز للتيمم لم يرتفع.
س 217: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول إلى المسجد؟
ج: يجوز ترتيب كل الآثار الشرعية للغسل على التيمم البديل عنه، إلا في حالة كون التيمم بدلا عن الغسل بسبب ضيق الوقت.