ولي أمر الخمس وموارد الصرف س 1025: قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع إلى ولي الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية، والسؤال هو: من هو المقصود من ولي الخمس هل هو مطلق المجتهد أم ولي أمر المسلمين؟
ج: ولي الخمس هو ولي الأمر الذي له الولاية على أمور المسلمين.
س 1025: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرف مثلا في زواج السادة؟
ج: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك عليه السلام راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.
س 1026: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلد من أجل صرف سهم الإمام عليه السلام في عمل الخير، مثلا في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقا، وأساسا هل إجازة المجتهد ضرورية؟
ج: أمر السهمين المباركين كلا راجع لولي أمر المسلمين، ومن كان في ذمته، أو في ماله شئ من حق الإمام عليه السلام، أو من سهم السادة يجب عليه تسليمهما إلى ولي أمر الخمس، أو إلى وكيله المجاز من قبله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الاستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلده هو في ذلك.