بالطهارة من حدث الجنابة.
س 197: استقبال القبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟
ج: لا يجب استقبال القبلة حال الغسل.
س 198: هل يصح الغسل بغسالة الحدث الأكبر علما بأن الغسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهرا قبله؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الاستفادة من غسالة غسل الحدث الأكبر أم لا؟
ج: لا مانع من الاغتسال بغسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة، ولا من غسل كل من الزوجين بغسالة غسل الآخر.
س 199: إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الاستئناف من جديد أم يتم ويتوضأ؟
ج: لا يجب الاستئناف ولا أثر له، بل يتم غسله، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.
س 200: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمني، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المني؟
ج: ليس لها حكم المني إلا مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني.
س 201: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟
ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال.