المؤنة س 921: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع من كتبها في فترات معينة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده؟
ج: إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس.
س 922: هل يتعلق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟
ج: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.
س 923: هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟
ج: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفا، وكان تأمينه متوقفا على دفع الثمن سلفا فلا خمس فيه.