فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة.
س 596: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟
ج: لا إشكال فيها في الفرض المذكور.
س 597: التيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذورا، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
ج: إذا كان معذورا شرعا فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلا عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الاقتداء به.
حكم قراءة الإمام غير الصحيحة س 598: هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام؟ أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال؟
ج: إذا لم تكن قراءة المكلف صحيحة، ولم يتمكن من التعلم فصلاته صحيحة، ولكن اقتداء الآخرين به غير صحيح.
س 599: البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف، فهل يتمكن من الاقتداء بهم من كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك ولكنني ليس لدي مجال للإعادة فما هي وظيفتي؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ الحمد والسورة بإخفات؟
ج: إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه