متفرقات الصوم س 844: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعين فما هو حكمها؟
ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.
س 845: شخص يسكن في ميناء (دير) صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى (دبي) فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟ وإذا قضى يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجودا في مكان أعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟
ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.
س 846: لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟
ج: صح صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.