عليه الوقت وهو طاهر؟
ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلا عنه قبل أذان الصبح فصومه صحيح، وإن خرج منه - بلا اختيار - المني بعد ذلك.
س 801: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يمهل فيها للاغتسال؟
ج: لا تضر الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الاغتسال للصلاة، وله التأخير إلى وقت الصلاة.
س 802: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان، أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟
ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلا قبل الفجر فأصبح جنبا بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر الصيام فلا يبطل بذلك.
الاستمناء في حال الصوم وغيره س 803: منذ حوالي سبع سنوات أبطلت صيامي لعدة أيام من شهر رمضان عن طريق الاستمناء، ولكنني لا أعلم عدد تلك الأيام التي أفطرت فيها طوال ثلاثة أشهر رمضانية، ولا أظن أنها أقل من 25 إلى 30 يوما، ولذا لا أعرف ما هو تكليفي بشكل دقيق، وأرجو أن تحددوا لي قيمة الكفارة؟
ج: إبطال صيام كل يوم من شهر رمضان المبارك عن طريق الاستمناء الذي هو عمل محرم شرعا، فيه كفارتان، وهما عبارة عن صيام