المؤنة فلا خمس عليه، وأما لو بقي لديه إلى نهاية السنة فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه، إلا إذا كان الباقي بعد إخراج الخمس لا يفي بحاجته في مؤنة السنة القادمة فلا يجب.
س 911: المنزل أو السيارة أو غيرهما من احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة، بل بقصد الاستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القيمة السوقية فيه الخمس؟
ج: لا خمس في الربح الحاصل من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال.
الكنز، الغنائم، والحلال المختلط بالحرام س 912: ما هو رأى سماحتكم في الكنز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟
ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين دينارا في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد عن تملك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة، أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهرا، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلا فليس عليه ضمان خمس ما أخذ منه قهرا.
س 913: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من مائة عام من اليوم مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه