الحاجة إلى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة إلى محوها تحفظا على الأسرار؟
ج: لا اشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها إلى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عد هتكا فلا يجوز، إلا إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية، والأسماء المباركة منها.
س 176: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعا كثيرا، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة، وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بإضافة حروف عليها، أو بحذف بعض حروفها؟
ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقا له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب.
أحكام غسل الجنابة س 177: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء؟
ج: لو لم يسع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عاريا لبرد ونحوه صلى مع التيمم بدلا عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.