ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء إلى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.
س 133: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائما (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟
ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه إلى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجا عليه، فلا مانع من أن يصلي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوءه في الأثناء.
س 134: عدة من الأشخاص يقيمون في مجمع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟
ج: كل واحد منهم مدين شرعا بما يجب عليه دفعه من تكاليف الاستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الامتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الاستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.
س 135: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 إلى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطا أم لا؟
ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من