ج: إذا كان خروج الرطوبة ناشئا عن الشهوة ومرافقا لها يحكم بكونها منيا، وتوجب الجنابة، حتى ولو كانت الشهوة بغير اختيارها وإرادتها.
س 183: هل يجب الغسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغسل فأي غسل يجب عليها؟
ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز. وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المني.
س 184: في حالة إحساس المرأة بنزول الماء مع الشهوة حال الملاعبة، فهل يجب عليها غسل الجنابة؟
ج: إذا علمت المرأة بخروج المني منها يجب عليها الغسل، وكذا إذا شكت في أن الخارج منها مني أم لا، وكان مرافقا للشهوة الخاصة.
س 185: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المني بعد الغسل؟ وهل المني الخارج بعده طاهر أم نجس؟
ج: المني الخارج منها نجس على كل حال، ولكن لو كان الخارج منها بعد الغسل هو مني الرجل فهو لا يوجب الجنابة مرة أخرى.
س 186: إنني ومنذ مدة ابتليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجبا علي، بل يوميا أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك فما هو تكليفي؟