العدول س 28: كنا قد استجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت فإذا كانت إجازة الأعلم شرطا في ذلك، فهل يجب العدول إلى الأعلم واستجازته في البقاء على تقليد الميت؟
ج: إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا إشكال في الأخذ بقوله ولا حاجة معه للعدول إلى الأعلم.
س 29: هل يجوز العدول عن المجتهد الأعلم في المسائل المستحدثة لعدم تمكنه فيها من استنباط حكمها الصحيح من أدلتها التفصيلية؟
ج: إذا ما أراد المكلف أن يحتاط في المسألة، أو لم يتمكن منه، ووجد مجتهدا آخر أعلم له الفتوى في المسألة المذكورة وجب عليه العدول إليه وتقليده فيها.
س 30: هل العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني (قدس سره) يجب فيه الرجوع إلى فتوى المجتهد الذي استجزته في البقاء على تقليد الميت؟ أو يجوز الرجوع إلى المجتهدين الآخرين أيضا؟
ج: العدول لا يحتاج إلى الاستجازة فيجوز العدول إلى المجتهد الواجد لشرائط صحة التقليد.
س 31: هل يجوز العدول من الأعلم إلى غير الأعلم؟
ج: العدول خلاف الاحتياط، بل لا يجوز على الأحوط فيما إذا كان قول الأعلم في المسألة مخالفا لفتوى غير الأعلم فيها.