ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلا أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني، أو تتيقن بخروج المني منك.
س 187: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة الجنب؟
ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.
س 188: المرأة الجنب حال الحيض هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تطهر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟
ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافا إلى غسل الحيض، ويجوز أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.
س 189: في أي صورة يحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها مني؟
ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدفق فلها حكم المني.
س 190: يشاهد في بعض الموارد وبعد الاغتسال بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا ترى حين الاغتسال داخل الحمام، ولكن بعد الخروج من الحمام والالتفات يظهر بياض الصابون فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين إلى ذلك، علما أنه من غير المتيقن وصول الماء إلى تحت البياض.
ج: مجرد وجود قشرة الكلس، أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلا أن تمنع من صدق غسل البشرة.
س 191: ما هو حكم الرطوبة التي تخرج عند تقبيل وملاعبة الزوج لزوجته؟