أحكام الوضوء س 104: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟
ج: بعد ما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.
س 105: هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أنه يمسح على الشعر المستعار؟
ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة.
س 106: زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟
ج: صب الماء غرفتين أو أكثر على الوجه لا اشكال فيه، لكن غسل الوجه أو اليدين أزيد من مرتين غير جائز.
س 107: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر، أو البشرة هل تعد حاجبا؟
ج: لا تعد حاجبا إلا إذا كانت بمقدار يراها المكلف مانعة عن وصول الماء إلى البشرة أو الشعر.
س 108: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقدارا من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان