ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة على الأقل يجب عليه أن يصلي تماما، وإلا فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين.
س 687: من سافر إلى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلي؟
ج: يصلي قصرا.
س 688: من كان يبلغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، ولا في أحدهما مع قصده التردد خلال العشرة إلى الآخر.
حد الترخص س 689: في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول إلى المدينة الثانية) إلى مئة متر وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماما، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟
ج: مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلتين من مدينة واحدة، حيث إن الخروج من إحداهما إلى الأخرى لا يعد سفرا حتى يلاحظ له حد الترخص.
س 690: الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة، فهل