أحكام النساء س 228: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضا من السادة، فأجعل عادتي الشهرية حيضا إلى سن الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟
ج: المرأة التي ليس أبوها هاشميا - وإن كانت أمها من السادة - إذا رأت دما بعد سن الخمسين فهو محكوم بالاستحاضة.
س 229: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟
ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزء من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن طهرت.
س 230: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد اطمئنانها بأنها طهرت، علما بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟
ج: إذا لم تكن دما فليس لها حكم الحيض، وتشخيص الموضوع بيد المرأة.
س 231: ما هو حكم منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام؟
ج: لا إشكال فيه.
س 232: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلا أنه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟
ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات أو بشروط الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، فإن كانت استحاضتها كثيرة أو