إمامة الناقص س 603: ما هو حكم الاقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية:
1 - المعلولون الذين لم يفقدوا عضوا من أعضاء بدنهم، ولكن بسبب شلل الرجل فإن وقوفهم يكون بالاتكاء على العصا أو الحائط.
2 - المعلولون الفاقدون لعقد من إصبع اليد، أو الرجل، أو إصبعا من اليد، أو الرجل.
3 - المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الاثنين.
4 - المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة، أو رجل واحدة، أو الاثنين معا.
5 - المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصا للوضوء.
ج: بشكل عام إذا كان هناك استقرار في القيام، ويتمكن من حفظ الاستقرار والطمأنينة حال أذكار وأفعال الصلاة، ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل على الأعضاء السبعة، ويتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في اقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة، وإلا فلا يصح ولا يجزي.
س 604: أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، وأخيرا عرفت أن سماحة الإمام (قدس سره) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صليت بهم إماما إلى الآن.