بيع المنزل، ووسائل النقل والأراضي س 898: هل يتعلق الخمس ببيت بني سابقا بمال غير مخمس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقا للقيمة التي بني بها؟
ج: لو لم يكن بيت سكناه وكان قد بناه بعين المال غير المخمس بصرفه في شراء مصالح البناء وأجور العمل كان عليه دفع خمسه بقيمته العادلة حاليا، وأما لو بناه بالقرض والنسيئة ثم سدد دينه من المال غير المخمس فليس عليه إلا خمس ذاك المال الذي صرفه في تسديد دينه.
س 899: لقد بعت شقتي على أن أشتري غيرها، وعلمت بعد ذلك أن الخمس قد تعلق بثمنها، وفي حال تخميسها لا أقدر على شراء شقة أخرى، ومع العلم إني قبل بيعها كنت بحاجة إلى المال لفرشها، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
ج: ثمن بيع الشقة السابقة لو صرف في سنة البيع في شراء المسكن المحتاج إليه، أو في سائر المؤن فلا خمس فيه.
س 900: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزما بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة.
ج: المسكن المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه فثمن بيعه لا خمس فيه، وكذلك إذا صرف ثمن بيعه في مؤنة المعيشة لتلك السنة من قبيل شراء المسكن المحتاج إليه، أو شراء لوازم واحتياجات المعيشة فلا يجب أداء خمسه.