غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستندا إلى صيامها.
س 765: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولدا والحمد لله، وهو يرضع الحليب، وإن شاء الله تعالى سيقبل علينا شهر رمضان المبارك وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجف الحليب، علما بأني ضعيفة البنية، وطفلي بحمد الله تعالى يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك جاز لك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مد من الطعام للفقير مع قضاء الصوم بعد ذلك.
المرض ومنع الطبيب س 766: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
ج: إذا لم يكن الطبيب أمينا، ولم يفد قوله الاطمئنان، ولم يسبب خوف الضرر، فلا اعتبار به.
س 767: والدتي كانت مريضة مدة حوالي 13 عاما تقريبا، ولهذا كانت محرومة من الصيام، وأنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء فأرجو أن ترشدونا، هل يجب عليها القضاء؟
ج: إذا كان عدم تمكنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.