ج: لا يبعد جواز الاكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله.
س 467: ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟
ج: شرعا ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة، ولكن لا مانع منها إذا لم تكن بقصد الورود والجزئية للأذان والإقامة، بل تكون راجحة إذا كانت لمجرد إظهار الاعتراف والإذعان بما يعتقده في خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أوصيائه المعصومين.
القراءة وأحكامها س 468: ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهرا؟
ج: يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهرا في صلاة الصبح والمغرب والعشاء.
س 469: إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاء، فهل يجب أن تقرأ جهرا أو إخفاتا؟
ج: يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداء وقضاء، وفي كل حال حتى وإن كان قضاؤها في النهار.
س 470: نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية، وتكبيرة الإحرام، والحمد، والسورة، والركوع، والسجود، ومن جانب آخر فإنه يجب