كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث س 869: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟
ج: لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
س 870: هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه؟
ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.
س 871: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟
ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء.
س 872: النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تحسب هدية أم لا، وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق؟
ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عنده يقين بتعلق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه.