س 218: هل يجوز للمسلوس - بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو من جرحى الحرب السابقة - التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول إلى الحمام فيه مشقة قليلة؟
ج: بدلية التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.
س 219: من كان فاقدا للماء، أو كان استعمال الماء مضرا به، إذا تيمم بدلا عن الغسل - غسل الجنابة - فهل يجوز له الدخول إلى المسجد والصلاة جماعة، وما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟
ج: طالما أن العذر المجوز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.
س 220: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد استيقاظه لا يتذكر شيئا ولكنه يرى ثيابه رطبة، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ وكيف ينوي التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ وما هو الحكم الأصلي؟
ج: لو علم بأنه احتلم صار جنبا ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويغتسل لاحقا، وأما مع الشك في الاحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.
س 221: شخص أجنب عدة ليال متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان.