عنها، أو تلطيخها بالدم؟
ج: تزيين أوراق المكاتبات بلفظ الجلالة، وما بحكمه لا اشكال فيه، ولكن يجب الاجتناب عن هتكها وعن تنجيسها.
س 164: ما هو حكم الاستفادة من الطوابع البريدية التي طبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طبع لفظ الجلالة وأسماء الله عز وجل والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟
ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على من تصل بيده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.
س 165: بعض الصحف مكتوب عليها اسم الجلالة، أو بعض الآيات القرآنية، فهل يجوز أن تغلف بها الأطعمة، أو الجلوس عليها، أو وضعها تحت الطعام والأكل عليها؟ وهل يصح رميها مع النفايات، مع ملاحظة صعوبة التخلص منها بغير ذلك؟
ج: لا مانع من الانتفاع بتلك الصحف فيما لا يعد عرفا هتكا لما يحرم هتكه من لفظ الجلالة والآيات القرآنية المكتوبة عليها، ولا إيقاعا لها في معرض التنجس.
س 166: ما هو حكم رمي الطوابع البريدية التي تحتوي على اسم الله تعالى في سلة المهملات؟ وهل يصح مسها بدون وضوء؟
ج: لا يجوز مس كتابة لفظ الجلالة بدون طهارة، ولا تنجيسها، أو