كتاب الطهارة أحكام المياه س 74: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا؟
ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الانحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل.
س 75: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله؟
ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولو كان مثل التحريك العنيف.
س 76: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.
ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق