موارد الصرف، الإجازات، الهدية، والراتب الشهري الحوزوي س 1038: بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟
ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة إلى المستقبل فيجب عليهم الاستجازة قبل الدفع.
س 1039: هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام عليه السلام المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية؟
ج: إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعينة.
س 1040: هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة ولها أولاد، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها وزوجها؟
ج: إذا كان الزوج لفقره عاجزا عن الإنفاق على الزوجة، وكانت الزوجة فقيرة شرعا جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها.
س 1041: ما هو حكم أخذ حق الإمام وحق السادة من قبل الأشخاص الذين لديهم من موارد أخرى (باستثناء الحوزة) دخل يعادل راتبا يكفيه لمعيشته؟
ج: من لم يكن مستحقا شرعا ولا مشمولا لمقررات راتب الحوزة